الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )
654
الغيبة ( فارسي )
وروي عن العالم عليه السّلام : إنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسّل يديه ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلّا بحرارته والعمل من ذلك على ما هو ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : « إذا مسّه على هذه الحالة لم يكن عليه إلّا غسل يده » . وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة الّتي ذكرها أم يتجاوز في صلاته ؟ التوقيع : « إذا سها في حالة من ذلك ، ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الّتي ذكر [ ه ] .